تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
البحث عنهما مجالا أوسع السادس يتعين عندنا القول بأنه يستباح بالتيمم كلما يستباح بالطهارة المائية واما عندهم فقد يق بعدم اباحته دخول المسجدين واللبث في المساجد لقوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا حيث إن التحريم قد غياه عز وجل بالاغتسال ولامس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما هنا والى ذلك ذهب شيخنا فخر المحققين في الايضاح ويلزم منه عدم جواز الطواف أيضا للجنب بالتيمم والجواب ان الله سبحانه جعل التيمم بدلا عن الغسل في ذلك حيث قال وان كنتم مرضى أو على سفر الآية فإنه على ما ذكره المفسرون معطوف على مقدر والتقدير حتى تغتسلوا ان كنتم أصحاء قادرين على الاغتسال وان كنتم مرضى إلى تمام الآية هذا ان كان
إثنا عشر رسالة — صفحة 107 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )