تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إثنا عشر رسالة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
وجود الماء ليس حدثا وادعى المحقق عليه الاجماع وهو امر ظاهر إذ لو كان حدثا لاستوى المجنب المتيمم والمحدث المتيمم فيه لكن المحدث لا يغتسل والجنب لا يتوضأ قطعا فالمتيمم انما يجب عليه الغسل عند التمكن من استعمال الماء بحسب الحدث السابق بخلاف المتطهر بالماء عند طرؤ حدث وهذا أعظم شك يطرأ في هذه المسألة فنحن نقول كما أن حكم الحدث يتعلق بالمكلف لا بالاعضآء من كذلك النظر فيه يتعلق بطبيعة المنع من الصلاة المشترك بين الاحداث لا بخصوصيات الأسباب التي هي ملغاة في نية الرفع فالمنوى بالرفع في الطهارة المائية هو ذلك القدر المشترك فيقصد قطع استمراره إلى طرؤ حدث اخر وهذا هو المعنى بالرفع المطلق فإذا طرا حدث عادت تلك الطبيعة المشتركة بعينها قطعا وان لم يعد سببها
إثنا عشر رسالة — صفحة 103 | السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )