من الصلاة إلى أن يطرأ حدث وفى التيمم إلى أن يتمكن
من استعمال الماء أو يطرأ حدث فالاستباحة مطلقا مغيأة
لكن الغاية المحدودة مختلفة في الطهارة المائية والطهارة
الترابية قال بعض المتأخرين مجيبا عن ذلك أنه ليس رفع الحدث
في الطهارة المائية مغيا بغاية أصلا وانما المانع اعني الحدث
الموجب للطهارة مرتفع بها وزائل بالكلية حتى كأنه لم يكن ثم
لا يعود ذلك المانع بعينه إلى الوجود مرة أخرى بل الحاصل بالعدم
الطاري مانع آخر غير الأول غايته انه مبطل لفايدة الطهارة
لأنه من نواقضها ولا كذلك التيمم فان ازالته المانع
ليست إزالة كلية بل إلى امد معين هو اما طرؤ حدث
أو التمكن من استعمال الماء فإذا حصل التمكن عاد الأول
بعينه حتى كأنه لم يزل ولهذا يجب الغسل عند التمكن
ولو كان رافعا لما وجب الا بحدث اخر موجب للغسل وبالجملة
إثنا عشر رسالة — صفحة 102
مساهمون: السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
ص١٠٢