وصيرفي ، وبزاز ، وخياط ، فنادى بأعلى صوت : يا معشر التجار ، إن
أسواقكم هذه تحضرها الايمان فشوبوا ( 1 ) أيمانكم بالصدقة ، وكفوا عن
الحلف ، فإن الله تبارك وتعالى لا يقدس من حلف باسمه كاذبا .
( 1914 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي أنه قال : إن الخصومة تمحق
الدين وتدرسه وتحبط العمل وتورث النفاق .
( 1915 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنه أوصى رجلا فقال :
ما استطعت من معروف تفعله فافعله ، وإياك أن تدخل بين اثنين
في خصومة ، إني لك النذير ، إني لك النذير ، إني لك النذير .
( 1916 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا حبس في تهمة إلا في دم والحبس
بعد معرفة الحق ظلم .
( 1917 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من خلد في السجن رزق ( 2 ) من بيت
المال ، ولا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد
إلا أن ( 3 ) تتوب ، والسارق بعد قطع اليد والرجل ، يعني إذا سرق بعد ذلك
في الثالثة .
( 1918 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا حبس على معسر في الدين .
( 1919 ) وعنه ( ص ) أنه قال : إذا شهد شهود على رجل بحق في
مال ، ولم يعرف القاضي عدالتهم ، وكان في بلد آخر قاض آخر يعرف
ذلك ، فإن كانت الشهادة في طلاق أو حد ، لم يقبل فيه كتاب قاض إلى
القاضي ولا شهادة على شهادة ولا يقبل كتاب قاض إلى قاض في حد .
هامش
( 1 ) في كل النسخ ( فشوبوا ) كما في المتن ، ولعل الصحيح ( فثوبوا ) أيمانكم إلخ .
( 2 ) س - فرزقه ى ، ز ، ط ، ع ، د - رزق .
( 3 ) ى - حتى ، ع - حتى تموت أو تتوب ، س - إلا أن .