( 1920 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا ينفذ كتاب قاضي أهل البغي
ولا يكاتب .
( 1921 ) وعنه ( ص ) أنه قال : من وكل وكيلا حكم على وكيله ،
وتجوز الوكالة بغير محضر ( 1 ) من الخصم .
( 1922 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عمن وجب عليه الحق
فسأل التأخير : فقال أما الرجل الواجد الذي عليه الحق إنما يريد بذلك
المطل ، فلا يؤخر ، وأما الذي يريد أن يكسر ماله ( 2 ) ويبيع فإنه ينظر
بقدر ذلك .
( 1933 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من امتنع من دفع الحق وكان موسرا
حاضرا عنده ما وجب عليه ، فامتنع من أدائه وأبى خصمه إلا أن يدفع إليه
حقه ، فإنه يضرب حتى يقضيه ، وإن كان الذي عليه لا يحضره إلا في
عروض ، فإنه يعطيه كفيلا أو يحبس له إن لم يجد الكفيل إلى مقدار ما
يبيع ويقضي .
( 1924 ) وعنه ( ع ) أنه كان يرى الحكم على الغائب ويترك على
حجة إن كانت له حجة ، فإن لم يوثق بالغريم المحكوم له أخذ عليه كفيلا
بما يدفع إليه من مال الغائب ، فإن كانت له حجة رد ( 3 ) إليه .
( 1925 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا ترافع إلى القاضي أهل الكتاب
هامش
( 1 ) حش ى - أي حاضر .
( 2 ) حش ى - كسر متاعه باعه ثوبا ثوبا .
( 3 ) ى ، د - رده . س ، ز ، ع ، ط ، - رد إليه .