( 24 )
كتاب الشهادات
فصل ( 1 )
ذكر الامر بإقامة الشهادة والنهى عن شهادة الزور
( 1813 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : وأقيموا الشهادة لله ، وقال ( ع ج ) ( 2 ) :
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء ، وقال ( ع ج ) ( 3 ) : وأشهدوا إذا تبايعتم . وقد ذكرنا ( 4 )
فيما تقدم من أبواب البيوع والنكاح والطلاق والحدود وغير ذلك وجوها من
وجوه الشهادات .
روينا ( 5 ) عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أن رسول
الله ( صلع ) قال : يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع ( 6 ) لسانه في النار
كما يدلع الكلب لسانه في الاناء .
( 1814 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : إن ملك الموت إذ نزل لقبض ( 7 )
روح الفاجر . نزل معه بسفود ( 8 ) من نار ، وقال علي ( ع ) : يا رسول الله ،
هامش
( 1 ) 65 / 3 .
( 2 ) 2 / 282 .
( 3 ) 2 / 282 ، ى - تقدست أسماؤه .
( 4 ) حش س - في الينبوع : يجوز في الوكالة من الشهادة ما يجوز في غيرها من حقوق
الناس ، ولا تشهد بغير الحقوق باختلاف الشاهدين في الوقت والمكان .
( 5 ) ى - وعن .
( 6 ) حش ى - يقال دلع يدلع إذا أخرج لسانه ، من ضياء العلوم .
( 7 ) ى - ليقبض .
( 8 ) حش ى - السفود بالتشديد الحديدة التي يشوي بها اللحم .