بابا ولم ينقله عن مكانه إلا أن يرضى ( 1 ) أهل الرائغة .
( 1811 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله
إذا كان سابلا ( 2 ) يمر عليه عامة المسلمين ، فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا
على نقله إلى موضع آخر لا يضرون فيه بأحد ( 3 ) ، أو في ملك من أباحهم
ذلك ، فذلك جائز ، وكذلك إن أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها
غلقا ، فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم ، واتفقوا على ذلك ،
وليس لاحد أن يفعل ذلك بالسابلة .
( 1812 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يكون له الطريق في بستان
لرجل ( 4 ) فيريد ( 5 ) أن يجعل عليها بابا ، قال : ليس له ذلك إلا بإذن ( 6 )
صاحب الطريق .
هامش
( 1 ) ى - إلا برضا .
( 2 ) حش ى - سبيل سابل أي واضح .
( 3 ) ز ، ى - وفي ، د ، س - ولا في ملك من أباحهم ذلك .
( 4 ) ط ، د ، ز - في بستان الرجل .
( 5 ) ع ، ى - فأراد ، ز - وأراد .
( 6 ) ع إلا - أن يأذن .