( 1730 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : كل ذي مال أحق بماله .
( 1731 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : أدوا الأمانة ولو إلى
قاتل الحسن بن علي : فمن نال ( 1 ) من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال
وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والتنصل ( 2 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن
كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله ( تع ) مما أتى إليه
حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم والتوبة والتنصل ، ثم قال ( ع ) : ولست
آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت
قائمة في يدي من اعتصبها ويتنصل ( 3 ) إليهم منها ، وإن فاتها ( 4 ) المغتصب
أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين
وتاب إلى الله ( ع ) مما فعل .
( 1732 ) وعنه ( ص ) أنه قال : من اغتصب جارية فأولدها أخذها
صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها
وقيمة الولد ، يعني إذا لم يعلم المشتري انها مغتصبة .
( 1733 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه
وكثرت . فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصبت أمة
فولدت .
( 1734 ) وعن أبي جعفر بن محمد علي ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب
الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، وإن كان قد وطئها فعلقت منه
هامش
( 1 ) ط ، د - تناول .
( 2 ) ط ، ز ، د ، ع - ى - الانتصال ، س - التنصل ، حش س - تنصل منه أي برئ
منه ، وتنصل الشئ استخرج منه .
( 3 ) ى - يتنصل .
( 4 ) ى - فوتها ، ولعل الصحيح : وإن فاتته المغتصبة إلخ .