وتناول السوط وجلده الحد بيده .
( 1543 ) وعنه ( ع ) أنه قال لبعض من أوصاه : عليك بإقامة الحدود
على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله ( ع ج ) في الرضى والسخط
والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود .
( 1544 ) وعنه ( ع ) أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة .
فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله .
( 1545 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من ( 1 ) وجب عليه الحد أقيم ، ليس في
الحدود نظرة .
( 1546 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الشفاعة في الحدود
وقال ( 2 ) : من شفع ( 3 ) في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في إبطال حدود
الله ( تع ) عذبه الله يوم القيامة .
( 1547 ) وعن علي ( ص ) أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه
ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( ع ) يستشفعون به ،
فأبى عليهم . فانطلقوا إلى علي ( ص ) فسألوه ، فقال لا تسألوني شيئا أملكه
إلا أعطيتكموه . فخرجوا مسرورين . فمروا بالحسين فأخبروه بما قال ، فقال :
إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضى ، فانصرفوا إليه ،
فوجدوه ( ص ) قد أقام عليه الحد . قالوا : ألم تعدنا ، يا أمير المؤمنين ،
قال : لقد وعدتكم بما أملكه ، وهذا شئ لله ، لست أملكه .
( 1548 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا
هامش
( 1 ) ط ، د - متى .
( 2 ) حذ س .
( 3 ) د - شفع ، س - من شفع في حد من حدود الله يعلمه به ليبطله إلخ .