( 17 )
كتاب الحدود
فصل ( 1 )
ذكر إقامة الحدود والنهى عن تضييعها
( 1539 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله
( صلع ) أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها ( 1 ) . فاجتمع
إلى رسول الله ( صلع ) ناس من قريش فقالوا : يا رسول الله تقطع امرأة
شريفة مثل فلانة في خطر ( 2 ) يسير ؟ قال : نعم ، إنما هلك من كان قبلكم
بمثل هذا . كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم
فهلكوا .
( 1540 ) وعنه أنه نهى عن تعطيل الحدود وقال : إنما هلك بنو
إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف .
( 1541 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة أقم الحدود في القريب
يجتنبها البعيد ، لا تطل الدماء ولا تعطل الحدود .
( 1542 ) وعنه ( ع ) أنه حضر عثمان وقد أتى بالوليد بن عقبة ، وقد
وجب عليه حد ، فقال عثمان : من رأى أن هذا الحد قد وجب عليه ، فليقم
وليحده ( 3 ) . فكاع ( 4 ) الناس عنه وعلموا رأيه فيه ، فقام إليه علي ( ع )
هامش
( 1 ) س ، ز ، ط - يقطعهما . ى - ( بقطعها ) وصحح بخط جديد ( بقطع يدها ) ،
ع ، د - بقطع يدها .
( 2 ) حش ى - الخطر المنزلة والقدر .
( 3 ) ى - فليجده .
( 4 ) حش ى - أي جبن .