( 1428 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل المسلم اليهودي أو النصراني
أدب أدبا بليغا وغرم ( 1 ) ديته وهي ثمانمائة درهم ، فإن كان معتادا للقتل
وأدى أولياء المشرك فضل ما بين ديته ودية المسلم قتل به ، ويقتل ببعضهم
بعض .
( 1429 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قتل ذا رحم له أو قريبا ( 2 ) قتل
به ، ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ، ويقاد من
القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد .
( 1430 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما
كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود ، وإنما الخطأ أن يرمى شيئا
غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه .
( 1431 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا قتل الرجل وله أولياء صغار وغيب ( 3 )
فطلب الحاضر من أوليائه القصاص فله ذلك ، قال : وقد اقتص الحسن ( ع )
من ابن ملجم لعنة الله عليه ، ولعلي عليه السلام يومئذ أولاد صغار لم ينتظر
بهم أن يبلغوا .
( 1432 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : ولي الدم بالخيار ، يعني في قتل
العمد ، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية وإن شاء عفا ، وقال : ولكن وارث
عفو في الدم ، إلا الزوج والمرأة ، فإنه لا عفو لهما ، ومن عفا عن دم فلا
حق له في الدية إلا أن يشترط ذلك .
( 1433 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا عفا بعض الأولياء
زال القتل ، فإن قبل الباقون من الأولياء الدية وكان الآخرون قد عفوا عن
هامش
( 1 ) د - أدب وغرم .
( 2 ) س - قريبة .
( 3 ) س ، ع ، ط ، ى ، د ، ز ، صغار أو غيب .