استخراج ذلك منه ، وقال لا يجوز على رجل قود ولا حد بإقرار بتخويف
ولا حبس ( 1 ) ولا ضرب ولا قيد .
( 1421 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة النساء ( 2 ) في الحدود
ولا في القود . وكان يقول : شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما
لم يفترقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد ممن يلقنهم القول ، فهذا إنما
يكون شهادة الصبيان لطخا مع القسامة .
( 1422 ) وعن علي ( ع ) أنه أتى ( 3 ) برجل سمع وهو يتواعده بالقتل
فقال : دعوه ، فإن قتلني فالحكم فيه لولي الدم .
( 1423 ) وعن علي ( ع ) ( 4 ) أنه قال في رجل يقتل المرأة عمدا :
يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوه أولياءه نصف ديته ، أو أن
يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن بذل لهم ذلك .
( 1424 ) وعن أبي عبد الله ( ع ) ( 5 ) : وإن قتلت امرأة رجلا عمدا
قتلت به ، وليس عليها ولا أحد بسببها أكثر من أن تقتل . قال
أبو عبد الله : والمرأة تعاقل الرجل في الجراح ما بينها وبين ثلث الدية ، فإذا
جاوزت الثلث رجحت جراح المرأة على النصف من جراح الرجل . لو أن
أحدا قطع أصبع امرأة كان فيه مائة دينار ، فإن قطع لها إصبعين كان فيهما
مائتا دينار ، وكذلك في الثلاث ثلاثمائة دينار ، وفي الأربع مائتا دينار لأنها
لما جاوزت الثلث من الدية ( 6 ) كان في كل أصبع خمسون دينارا . لان
هامش
( 1 ) ط ، ولا بحبس .
( 2 ) حش ى ، من مختصر المصنف ، وإذا كانت الجناية عمدا لم يجز فيها إلا شهادة عدلين ،
فإن كانت خطأ جاز فيها شهادة رجل وامرأتين ، وشهادة شاهد واحد ويمين .
( 3 ) س - أوتى . ع ، د ، ز ، أتى .
( 4 ) ز ، ع ، ى - وعن علي وأبي عبد الله ص ، أنهما قالا إلخ .
( 5 ) حذر ، ى ، ع .
( 6 ) ط - لما ورث ثلث الدية كان إلخ .