فصل ( 3 )
ذكر الديات
( 1438 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة
مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا . روينا عن جعفر بن محمد
عن أبيه عن آبائه ( صلع ) أنهم قالوا : تؤخذ الدية من كل قوم مما يملكون ،
من أهل الإبل الإبل ، ومن أهل البقر البقر ، ومن أهل الغنم الغنم ، ومن
أهل الحلل الحلل ( 2 ) ، ومن أهل الذهب الذهب ، ومن أهل الورق الورق ،
ولا ( 3 ) يكلف أحد ما ليس عنده . قال جعفر بن محمد ( ع ) : والدية على
أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل
البعير مائة بعير قيمة كل بعير عشرة دنانير ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة
قيمة كل بقرة خمسة دنانير ، وعلى أهل الغنم ألفا شاة قيمة كل شاة نصف
دينار ، وعلى أهل البز مائة حلة قيمة كل حلة عشرة دنانير - ، هذه دية
الرجل الحر المسلم ، ودية المرأة على النصف من ذلك في النفس وفيما جاوز
ثلث الدية من الجراح .
( 1439 ) وعنه ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 4 ) : فمن عفى له
من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ، الآية ، قال هو الرجل
يقبل الدية فأمر الله ( ع ج ) الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسر وأمر
هامش
( 1 ) 4 / 92 .
( 2 ) حش ى - وقال في المنتخبة مائتا حلة قيمة كل حلة خمسة دنانير ، والمعنى واحد وكذلك
ذكر في الاقتصار .
( 3 ) س ، - ما ، ى - لا يكلف الله أحدا إلخ .
( 4 ) 2 / 178 .