ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم . قيل لأبي عبد الله ( ع ) :
وكيف صارت الام أكثر نصيبا من الأب ؟ فقال : أما رأيت الأب أخذ
في وقت خمسة أسداس وأخذت الام السدس ؟ وهذا على ظاهر قول الله .
لأنه سمى للزوج النصف وللمرأة الربع وسمى للأم الثلث ولم يسم للأب
شيئا ، فله ما فضل على كل حال .
فصل ( 4 )
ذكر ميراث الإخوة
والجد والجدة
( 1344 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : يستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة .
الآية . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( ص ) أنهم قالوا ( 2 ) في
قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء : يستفتونك ( 3 ) قل الله يفتيكم في
الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يعني
أختا لأم وأب أو أختا لأب - وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا
اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل
حظ الأنثيين ، قال : فهم الذين يزادون وينقصون . وكذلك الولد هم
الذين يزادون وينقصون .
هامش
( 1 ) 4 / 176 .
( 2 ) ز ، ى - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنهما قالا :
( 3 ) 4 / 176 .