جعلت فداك ، فأخرج حقا أو سفطا ، فأخرج منه كتابا فقرأه . فيه ( 1 ) :
بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد ( صلع ) أوصت
بحوائطها السبعة : العواف ( 2 ) والدلال والبرقة والمنبت والحسنى والصافية
ومشربة أم إبراهيم إلى علي بن أبي طالب فإن مضى علي فإلى الحسن ، فإن
مضى فإلى الحسين ، فإن مضى الحسين فإلى الأكبر من ولده ، شهد الله على
ذلك ، والمقداد بن الأسود والزبير بن العوام . وكتب علي بن أبي طالب .
( 1287 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : لا بأس أن يحبس
الرجل على بناته ويشترط أنه من تزوجت منهن فلا حق لها في الحبس ،
فإن تأيمت ، رجعت إلى حقها .
( 1288 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أوقف ( 3 ) وقفا فقال : إن احتجت
إليه فأنا أحق به ، فإن مات رجع ميراثا .
( 1289 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : تصدق
الحسين بن علي ( ع ) بدار ، فقال له الحسن بن علي : تحول عنها .
( 1290 ) وعنه ( ع ) أن بعض أصحابه كتب إليه أن فلانا ابتاع
ضيعة فأوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ، وذكر أنه وقع بين الذين
أوقف عليهم هذا الوقف اختلاف شديد ، فإنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك
بينهم ، وسأل عن رأيك في ذلك . فكتب إليه ( 4 ) : إن رأى له ، إن لم يكن جعل
آخر الوقف لله ، أن يبيع حقي من هذه الضيعة ويوصل عن ذلك إلي ، وأن يبيع
القوم إذا تشاجروا ، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والأنفس .
هامش
( 1 ) ى - فكان فيه .
( 2 ) س ، ى - ز ، ع ، العواف ، د ، ط ، العوالي .
( 3 ) ى ، د ، ز ، ع ، ط - أوقف ، س - وقف .
( 4 ) ى - فكتب إليه : أرى له .