أدرك الناس لم يفيضوا فقد أدرك الحج ، ولا يفوت الحج حتى يفيض الناس من
المشعر الحرام .
وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أحرم بالحج ( 1 ) . فلم يدرك الوقوف بعرفة وفاته
أن يصلى الغداة بالمزدلفة ، فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل .
وعن أبي جعفر ( 2 ) ( ع ) أنه قال : من أحرم بحجة أو عمرة تمتع بها إلى الحج
فلم يأت مكة إلا يوم النحر فليطف بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ويحل ويجعلها
عمرة ، ومن تمتع بالعمرة إلى الحج أو قرنهما جميعا ، فلم يصل إلى مكة إلا
في وقت يخاف فيه أنه إن طاف وسعى بعمرة فاته الحج بادر ولحق بالموقف ، يتم
حجه ويجعلها حجة مفردة ، ويستأنف العمرة بعد ذلك إلخ ( 3 ) ، فإن كان قد
اشترط أن محله ( 4 ) حيث حبس فهي عمرة ، وليس عليه شئ ، وإن لم
يشترط فعليه الحج من قابل .
تم الجزء السادس ( 5 ) من كتاب دعائم الاسلام
يتلوه السابع ( 6 ) وفيه كتاب الجهاد ( 7 )
هامش
. محمد بن علي ، adds ( 2 ) . في الحج D ( 1 )
. marge , E , B , S , and omitted in F , These Lines are streuct out in D ( 3 )
. الثالث S , T , F ( 5 ) . أحله T ( 4 )
. الرابع S , F , T ( 6 )
. and it is unnecessary to note the variations , Wording differs in every ms ( 7 )