وروينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال فيمن أوصى أن يحج عنه بعد
موته حجة الاسلام : إن حد ( 2 ) ذلك من ثلث ماله أخرج من ثلثه ،
وإن لم يوقته أخرج من رأس المال ، فإن أوصى أن يحج عنه ، وكان قد حج
حجة الاسلام ، فذلك من ثلثه ويخرج عنه رجل يحج عنه ، ويعطى
أجرته ، وما فضل من النفقة فهو للذي أخرج ، ولا بأس أن يخرج لذلك من
لم يحج عن نفسه ، وإن كان قد حج فهو أفضل ، ولا تحج المرأة عن الرجل
إلا أن تكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم
بالمناسك .
وعنه ( ع ) أنه أحج رجلا عن بعض ولده ، فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم
قال : إنك إن قضيت ما شرطناه عليك كان لمن حججت عنه حجة ، ولك
بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت من بدنك أجرا ( 2 ) .
وعن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه أنه قال : من حج عن غيره بأجر ( 3 )
فله إذا قضى الحج أن يتطوع لنفسه بما شاء من عمرة أو طواف .
وعنه ( ع ) أنه قال : من حج عن غيره فليقل عند إحرامه : اللهم إني
أحج عن فلان ، فتقبل منه وأجرني عن قضائي عنه .
ذكر فوات الحج
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : من أدرك الناس بالموقف من
عرفة ، فوقف معهم قبل الإفاضة شيئا ما ، فقد أدرك الحج ، فإن أدرك الناس
قد أفاضوا من عرفات وأتى عرفات ليلا ، فوقف وذكر الله ثم أتى قبل أن
يفيض الناس من مزدلفة فقد أدرك الحج .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا أتى عرفات قبل طلوع الفجر ، ثم أتى جمعا
فأصاب الناس قد أفاضوا وقد طلعت الشمس فقد فاته الحج فليجعلها عمرة ، وإن
هامش
. أجر S , D , F ( 2 ) . وقت ، حدان T ( 1 )
. بأجرة . T ( 3 )