وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا تجب الزكاة فيما سميت فيه حتى
يحول عليه الحول بعد أن يكمل القدر ( 1 ) الذي تجب فيه الزكاة
وبالاسناد المذكور عن رسول الله ( صلع ) أنه أسقط الزكاة عن الدر والياقوت
والجوهر كله ما لم يرد به التجارة ، وهذا كالذي ذكرناه من الحلى ، والوجه فيه مثل
ما تقدم في ذكر الحلى .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في اللؤلؤ يخرج من البحر والعنبر :
يؤخذ من كل واحد منهما الخمس ، ثم هما كسائر الأموال .
وعنه ( صلع ) أنه قال في الركاز من المعدن والكنز القديم : يؤخذ الخمس
من كل واحد منهما ، وباقي ذلك لمن وجد في أرضه أو في داره ، وإذا كان
الكنز من مال محدث وادعاه أهل الدار فهو لهم .
وعن أبي جعفر محمد بن علي ( صلع ) أنه سئل عن معادن الذهب والفضة
والحديد والرصاص والصفر ، قال : عليهم جميعا الخمس .
وعنه ( ع ) أنه قال : إذا كانت دنانير أو ذهبا أو دراهم أو فضة دون
الجيد فالزكاة فيها منها .
وعنه عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) عفا عن الخدم والدور والكسوة
والأثاث ما لم يرد به التجارة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : ما اشترى للتجارة فأعطى به رأس
ماله أو أكثر ، فحال عليه الحول ولم يبعه ففيه الزكاة ، فإن بار ( 2 ) عليه
ولم يجد فيه رأس ما لم لم يزكه حتى يبيعه .
وعنه ( ع ) أنه قال : ليس في مال يتيم ولا معتوه ( 3 ) زكاة إلا أن يعمل
به ، فإن عمل به ففيه الزكاة .
هامش
. العدد D , C ; العقد B ; القدر E , T ، ( . var ) C ( 1 )
. بار الشئ بورا إذا كسد ، قال الله ( تع ) : تجارة لن تبور ( 29 , 35 ) , E gl ( 2 )
المعتوه الضعيف العقل ، وفى الحديث كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه ، من الضياء . T gl ( 3 )
ذكر في مختصر الآثار . ولا زكاة في مال طفل حتى يحتلم ويقبضه ويحول عليه الحول عنده وإن صار
في يد رجل بالغ فتجر به زكاه ، وكانت الزكاة على من يتجر فيه ووضيعة إن كانت فيه عليه
وربحه للطفل .