فيما دون العشرين شئ ( 1 ) ، وفيما زاد على العشرين بحسابه يؤخذ من كل ما زاد ربع
العشر .
وعن علي ( ع ) أنه قال : لما بعثني رسول الله ( صلع ) إلى اليمن قال لي :
إذا لقيت القوم فقل لهم : هل لكم أن تخرجوا زكاة أموالكم طهرة لكم ، وذكر ( 2 )
الحديث بطوله ، فقال : من ( 3 ) كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون
المائتين شئ .
وعن علي ( ع ) أنه قال : ليس دون المائتي الدرهم زكاة ، وفى مائتي درهم
خمسة دراهم ، وما زاد ففيه ربع العشر ، ومن كان ( 4 ) عنده ذهب لا يبلغ
عشرين دينارا ( 5 ) أو فضة لا تبلغ مائتي درهم ، فليس عليه فيه ( 6 ) زكاة ،
ولا يجب عليه أن يضم بعضها إلى بعض ، لان الله عز وجل ( 7 ) فرق بينهما ،
وبين رسول الله ( صلع ) أنه لا شئ في واحد منهما حتى يبلغ الحد الذي
حده ( صلع ) .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا بأس أن يعطى من وجبت عليه
زكاة من الذهب ورقا بقيمتها ، وكذلك لا بأس أن يعطى مكان ما وجب عليه ( 8 )
من الورق ذهبا بقيمته .
وعن أبي جعفر وأبى عبد الله صلوات الله عليه أنهما قالا : ليس في الحلى زكاة ، يعنيان
عليهما السلام ما اتخذ منه ( 9 ) للباس ، مثل حلي النساء والسيوف وأشباه ذلك ،
ما لم يرد به صاحبه فرارا من الزكاة بأن يصوغ ماله حليا أو يشترى به حليا
لئلا يؤدى زكاته ، هذا لا ينبغي لاحد أن يفعله ، فإن فعله كانت عليه فيه
الزكاة ، وكذلك عليه الزكاة فيما كان في يديه من حلي مصوغ يتصرف به في
البيع والشرى ، أو يكون عنده لغير اللباس .
هامش
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : في عشرين دينارا نصف دينار T adds ; ولا شئ فيما دون ذلك E , C ( 1 )
وفيما زاد إلخ ( a meedless repetition )
. فيه S add , C ( 3 ) . باقي T adds ( 2 )
. مثقالا . T var ( 5 ) . كانت D ( 4 )
. قد S add , D ( 7 ) . T om ( 6 )
. منه . D om ( 9 ) . من وجبت عليه زكاة E , D ( 8 )