الفريضة قبل صلاة الكسوف .
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يحدث بعد العصر أو في وقت تكره فيه
الصلاة ، قال : يصلى في أي وقت ( 1 ) كان الكسوف .
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف أصاب قوما وهم في سفر ، فلم يصلوا
له ، قال : كان ينبغي لهم أن يصلوا .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال : الصلاة في كسوف الشمس والقمر واحدة ، إلا أن
الصلاة في كسوف الشمس أطول .
وعنه ( ع ) أنه قال : يصلى في الرجفة والزلزلة والريح العظيمة والظلمة
والآية تحدث ، وما كان من مثل ذلك ( 2 ) كما يصلى في صلاة كسوف الشمس
والقمر سواء ( 3 ) .
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن الكسوف يكون والرجل نائم أو لم يدر به ، أو
اشتغل عن الصلاة في وقته ، هل عليه أن يقضيها ، قال : لا قضاء في ذلك ،
وإنما الصلاة في وقته فإذا انجلى لم تكن له صلاة .
وعنه صلوات الله عليه أنه سئل عن صلاة الكسوف ، أين تكون ؟ قال : ما أحب
إلا أن تصلى في البراز ليطيل المصلى الصلاة على قدر طول الكسوف ،
والسنة أن تصلى في المجسد إذا صلوا في جماعة .
ذكر صلاة الاستسقاء
قال الله عز وجل : ( 4 ) وإذ استسقى موسى لقومه ، الآية .
روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع )
خرج إلى المصلى فاستسقى .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : لا يكون الاستسقاء إلا في براز من
الأرض يخرج الامام في سكينة ووقار وخشوع ومسألة ، ويبرز معه الناس فيستسقي لهم .
هامش
. صلى فيه C add ( 2 ) . at the end فيه S adds , C . في أي S , T ( 1 )
. 60 , 2 ( 4 ) . Text seems to be in confusion ( 4 )