ذكر الاستبراء
روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وآله : أن رجلا
دعا رسول الله ( صلع ) إلى طعام ، فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام عظيما
بطنها ( 1 ) ، فقال له : ما هذه ، قال : أمة اشتريتها يا رسول الله ، قال : وهي
حامل ؟ قال : نعم ، قال : فهل قربتها ؟ قال : نعم ، قال : لولا حرمة
طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك ، أعتق ما في بطنها ، قال : ولم
أستحق العتق ، يا رسول الله ؟ قال : لان نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه
ودمه وشعره وبشره ( 2 ) .
وعن علي صلوات الله عليه أن قال : إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل ، فلا يقربها
حتى تضع ، وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن ، وعنه عن رسول الله ( صلع )
أنه قال : استبراء الأمة إذا وطئها الرجل حيضة .
وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال : الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة
من امرأة ، فله إشاء أن يطأها ، وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير
مستبرأة ، أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن ،
والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست
من المحيض فليس عليه استبراء .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل يشترى الجارية ممن يثق به ، فيذكر البائع أنه
استبرأها ، فلا بأس للمشترى بوطئها إذا وثق به ، وكذلك إذا ذكر له أنه لم يطأها
وأنها مستبرأة .
وعنه صلوات الله عليه أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها ، قال :
هامش
. فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها or عظيم بطنها may be read , T ( 1 )
. وعظمه وعصبه T adds ( 2 )