يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فيصير عمرته شعبانية ، ولكن يحرم قبل الميقات
فتكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى ( 1 ) .
23 - وعنه عليه السلام أنه قال : فيمن أخذ من وراء الشجرة قال : يحرم ما
بينه وبين الجحفة ( 2 ) .
24 - وعنه عليه السلام أنه قال : من أتى الميقات فنسي أو جهل أن يحرم منه
حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم ، فإن كان عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى
الميقات رجع وأحرم منه ، وإن خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع من مكانه فإن كان
بمكة فأمكنه أن يخرج من الحرم فيحرم من الحل ويدخل الحرم محرما فليفعل
وإلا أحرم من مكانه ( 3 ) .
25 - وعنه أنه قال : من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم
من منزله وليس عليه أن يمضي إلى الميقات ( 4 ) .
26 - قال علي صلوات الله عليه : من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك .
هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة ( 5 ) .
7 - الهداية : فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه
وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الشام الجحفة
ولأهل المدينة ذا الحليفة ، وهي مسجد الشجرة ، ولأهل العراق العقيق ، وأول
العقيق المسلخ ( 6 ) ووسطه غمرة وآخره ذات عرق ، ولا يؤخر الاحرام إلى آخر الوقت
إلا من علة وأوله أفضل ( 7 ) .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
( 2 ) نفس المصدر ج 1 298 .
( 3 ) نفس المصدر ج 1 298 .
( 4 ) نفس المصدر ج 1 298 .
( 5 ) نفس المصدر ج 1 298 .
( 6 ) المسلخ : بفتح الميم وكسره أول وادى العقيق من جهة العراق . وغمرة :
بفتح المعجمة بئر بمكة قديمة وذات عرق : أول تهامة وآخر العقيق على نحو مرحلتين
من مكة .
( 7 ) الهداية ص 54 - 55 بتفاوت يسير والعبارة بدون تفاوت عبارة المقنع ولعله
الأصل المنقول عنه فسها قلم المؤلف فرمز للهداية .