5 - تفسير العياشي : عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " الحج أشهر
معلومات " قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 1 ) .
6 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : " الحج أشهر معلومات "
قال : شوال وذو القعدة وذو الحجة وليس لاحد أن يحرم بالحج فيما سواهن ( 2 ) .
7 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " الحج أشهر معلومات
فمن فرض فيهن الحج " قال : الأهلة ( 3 ) .
8 - تفسير العياشي : عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في قول الله : " الحج
أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج " والفرض فرض الحج التلبية والاشعار
والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ، ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور
التي قال الله : " الحج أشهر معلومات " وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة ( 4 ) .
( 24 )
( باب )
* " ( الاحرام ومقدماته من الغسل والصلاة وغيرها ) " *
1 - الخصال : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن عبد الله بن سنان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الغسل في أربعة عشر موطنا : غسل الميت وغسل الجنب
وغسل من غسل الميت ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وغسل الاحرام ،
ودخول الكعبة ودخول المدينة ، ودخول الحرم ، والزيارة ، وليلة تسع عشرة ،
وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ( 5 )
2 - الخصال : أبي عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم
عن أبي جعفر عليه السلام قال : الغسل في سبعة عشر موطنا - إلى أن قال - : وإذا دخلت
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 94 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 94 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 94 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 94 .
( 5 ) الخصال ج 2 ص 271 .