الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة . ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم
عرفة ( 1 ) .
أقول : تمامه في باب الأغسال من الطهارة .
3 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام والأغسال منها : غسل الجنابة
والحيض ، وغسل الميت ، وغسل دخول مكة ، وغسل دخول المدينة ، وغسل الزيارة
وغسل الاحرام ، وغسل يوم عرفة ( 2 ) .
4 - قرب الإسناد : عنهما عن حنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا أتيت
مسجد الشجرة فافرض ، قال : قلت : وأي شئ الفرض قال ؟ تصلي ركعتين ثم
تقول : اللهم إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فإن أصابني قدرك فحلني حيث
يحبسني قدرك فان أتيت الميل فلب ( 3 ) .
أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب أنواع الحج وفرائضها .
5 - علل الشرائع : أبي عن ، سعد عن اليقطيني عن ابن معروف عن بعض أصحابنا
عن أبي عبد الله عليه السلام قال حرم المسجد لعلة الكعبة وحرم الحرم لعلة المسجد ، ووجب
الاحرام لعلة الحرم ( 4 ) .
6 - علل الشرائع : أبي عن سعد عن ابن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن
أبي المغرا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كانت بنو إسرائيل إذا قربت القربان
تخرج نار فتأكل قربان من قبل منه وإن الله تبارك وتعالى جعل الاحرام مكان
القربان ( 5 ) .
أقول : قد مضى بعض ما يتعلق بالاحرام من الاشتراط وغيره في باب أنواع
الحج .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ج 2 ص 284 .
( 2 ) المصدر السابق ج 2 ص 390 - 391 وهو جزء حديث طويل .
( 3 ) قرب الإسناد ص 58 .
( 4 ) علل الشرائع ص 415 .
( 5 ) علل الشرائع ص 415 .