18 - المحاسن : ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر قال : دخلت على
أبي عبد الله عليه السلام وأنا متغير اللون فقال : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا
وكذا ليس من المواقيت المعروفة قال : رب طالب خير تزل قدمه ثم قال :
أيسرك أنك صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا قال : فهو ذلك ( 1 ) .
19 - فقه الرضا ( ع ) : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ
ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق وأوله أفضل ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ، ووقت لأهل اليمن يلملم ،
ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها
وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله ، ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ولا يجوز
تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى فلا بأس
بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق ( 2 ) .
20 - دعائم الاسلام : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : والاحرام
من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد
الشجرة ، ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن المنازل
ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها
من أهل البلدان ( 3 ) .
21 - وعنه عليه السلام إنه قال : من تمام الحج والعمرة أن يحرم من المواقيت التي
وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد أن يحرم قبل الوقت ، ومن أحرم قبل الوقت وأصاب
ما يفسد إحرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه ( 4 ) .
22 - وعنه عليه السلام أنه قال : من خاف فوات الشهر في العمرة فله أن يحرم
دون المواقيت : إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى
هامش
( 1 ) المحاسن ص 223 .
( 2 ) فقه الرضا ( ع ) 26 .
( 3 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .
( 4 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 297 .