قال : فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين ، وكذا في جداد
النخل وفي التمر ، وكذا عند البذر ( 1 ) .
4 - تفسير علي بن إبراهيم : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله :
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر ، إذا
خرص . قال : وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال : لا هو أسخى لنفسه
قبل أن يدخل بيته .
وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا صلوات الله
عليه قال : قلت : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع ؟ قال : ليس
عليه شئ ( 2 ) .
5 - تفسير علي بن إبراهيم : الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن
سماعة قال : سألته عن قول الله : " وأقرضوا الله قرضا حسنا " ( 3 ) قال : هو غير
الزكاة ( 4 ) .
6 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله
عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " أيش الاسراف ؟ قال : هكذا
يقرأها من قبلكم ؟ قلت : نعم ، قال : افتح الفم بالحاء قلت : حصاده وكان أبي عليه السلام
يقول : " من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان
أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه ، صاح
به وقال : أعطه بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل
وأنتم تسمونه عندكم الأندر ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تفسير القمي : 206 .
( 2 ) تفسير القمي : 206 .
( 3 ) المزمل : 20 .
( 4 ) تفسير القمي : 702 .
( 5 ) قرب الإسناد 216 . وفى بعض النسخ " من القصيل " بدل " من السنبل "
والقصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن
الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز والأندر : البيدر وكدس القمح
والجمع أنادر .