12 - تفسير العياشي : عن هاشم بن المثنى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : " وآتوا حقه
يوم حصاده " قال : أعط من حضرك [ من مشرك وغيره ( 1 ) .
13 - تفسير العياشي : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوله
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال : أعط من حضرك ] من المسلمين ، وإن لم يحضرك
إلا مشرك فأعطه ( 2 ) .
14 - تفسير العياشي : عن معاوية بن ميسرة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن
في الزرع حقين : حق تؤخذ به ، وحق تعطيه ، فأما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف
العشر ، وأما الحق الذي تعطيه فإنه يقول : " وآتوا حقه يوم حصاده " فالضغث
تعطيه ثم الضغث حتى تفرغ .
وفى رواية عبد الله بن سنان قال : تعطي منه المساكين الذين يحضرونك ،
ولو لم يحضرك إلا مشرك ( 3 ) .
15 - تفسير العياشي : عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام في قوله " وآتوا حقه يوم حصاده " قالا : تعطي منه الضغث تقبض من
السنبل قبضة والقبضة ( 4 ) .
16 - تفسير العياشي : عن زارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في
قول الله : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : هذا من غير الصدقة تعطي منه المسكين
والمسكين القبضة بعد القبضة ومن الجداد الحفنة ثم الحفنة ، حتى تفرغ ويترك
للخارص أجرا معلوما ، ويترك من النخل معافارة وأم جعرور لا يخرصان ويترك .
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 377 وما بين العلامتين ساقط عن الكمباني .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 378 .
( 4 ) في المصدر ج 1 ص 378 : قالا : تعطى منه الضغث من السنبل [ يقبض من
السنبل قبضة والقبضة ] وفى الوسائل : تعطي منه الضغث بعد الضغث ، ومن السنبل القبضة
بعد القبضة . وهو الظاهر .