7 - علل الشرائع : ابن المتوكل عن الحميري ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب
عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تجد بالليل ، ولا
تحصد بالليل ، قال : وتعطي الحفنة بعد الحفنة ، والقبضة بعد القبضة ، إذا حصدته
وكذلك عند الصرام ، وكذلك البذر ، ولا تبذر بالليل ، لأنك تعطي في البذر كما
تعطي في الحصاد ( 1 ) .
8 - معاني الأخبار : محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن
سلام رفعه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الجداد بالليل ، يعني جداد النخل ،
والجداد الصرام ، وإنما نهى عنه بالليل لان المساكين لا يحضرونه ( 2 ) -
9 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : قوله : " الذين
ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية " قال : ليس من الزكاة ( 3 ) .
10 - تفسير العياشي : عن محمد بن مروان ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام في قوله تعالى
" وفي أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم " ما هذا الحق المعلوم ؟ قال : هو
الشئ يخرجه الرجل من ماله ليس من الزكاة فيكون للنائبة والصلة ( 4 ) .
11 - تفسير العياشي : عن الحسن بن علي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن قول الله :
" وآتوا حقه يوم حصاده " قال : الضغث والاثنين ، تعطي من حضرك ، وقال :
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحصاد بالليل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 64 .
( 2 ) معاني الأخبار : 281 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 151 ، في آية البقرة : 274 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 30 .
( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 377 .