شئ ، وكذلك جميع الأشناق ، قال الأخطل يمدح رجلا :
قرم تعلق أشناق الديات به * إذ المئون أمرت حوله حملا
وأما قوله : لا شغار فإنه كان الرجل في الجاهلية يخطب إلى الرجل ابنته
أو أخته ، ومهرها أن يزوجه أيضا ابنته أو أخته ، فلا يكون مهر سوى ذلك ،
فنهي عنه . وقوله صلى الله عليه وآله : " ومن أجبى فقد أربى " فالا جباء بيع الحرث قبل أن
يبدو صلاحه ( 1 ) .
3 - فقه الرضا ( ع ) : يقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم ، فينادي : يا معشر المسلمين
هل لله في أموالكم حق ؟ فان قالوا : نعم ، أمر أن يخرج الغنم ويفرقها فرقتين
ويخير صاحب الغنم في إحدى الفرقتين ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية
فان أحب صاحب الغنم أن يترك المصدق له هذه فله ذاك ، ويأخذ غيرها ، وإن
لم يرد صاحب الغنم أن يأخذه أيضا فليس له ذلك ، ولا يفرق المصدق بين غنم
مجتمعة ، ولا يجمع بين متفرقة
4 - تفسير العياشي : عن الحسن بن علي بن النعمان ، عن أبيه ، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام
وهو يقول : إن الله أدب رسوله صلى الله عليه وآله فقال : يا محمد " خذ العفو وأمر بالعرف
وأعرض عن الجاهلين " قال : خذ منهم ما ظهر ، وما تيسر ، والعفو الوسط ( 2 ) -
5 - تفسير العياشي : عن علي بن حسان الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم
بها " جارية هي في الامام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ؟ قال : نعم ( 3 ) .
6 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : قوله : " خذ
من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها " أهو قوله : " وآتوا الزكاة " ؟ قال :
قال : الصدقات في النبات والحيوان ، والزكاة في الذهب والفضة وزكاة
هامش
( 1 ) معاني الأخبار " 275 - 277 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 2 ص 42 ، والآية في الأعراف : 199 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 106 والآية في سورة براءة : 104 .