36 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن القانع
والمعتر قال : القانع الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر الذي يعتر بك ( 1 ) -
37 - ثواب الأعمال : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن عبد العظيم الحسني ، عن الحسن
ابن علي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تارك الزكاة وقد وجبت
له كمانعها وقد وجبت عليه ( 2 ) .
المحاسن : عبد العظيم مثله ( 3 ) .
38 - المحاسن : ابن فضال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، عن عبيد
ابن زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أخرج زكاة ماله ألف درهم فلم
يجد مؤمنا يدفع ذلك إليه ، فنظر إلى مملوك يباع ( 4 ) فاشتراه بتلك الألف الدرهم
التي أخرجها من زكاته ، فأعتقه هل يجوز ذلك ؟ قال : نعم لا بأس بذلك ، قلت :
فإنه لما أعتق وصار حرا أتجر واحترف فأصاب مالا كثيرا ثم مات ، وليس له
وارث فمن يرثه إذا لم يكن وارث ؟ قال : يرثه الفقراء من المؤمنين الذي يستحقون
الزكاة لأنه إنما اشتري بمالهم ( 5 ) .
39 - فقه الرضا ( ع ) : إياك أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية ، ولا تعطى من أهل
الولاية الأبوان والولد والزوجة والمملوك ، وكل من هو في نفقتك فلا تعطه
وإن اشترى رجل أباه من زكاة ماله فأعتقه فهو جائز ، وإن مات رجل مؤمن
وأحببت أن تكفنه من زكاة مالك فأعطها ورثته ، فيكفنونه بها وإن لم يكن له
ورثة فكفنه أنت واحسب به من زكاة مالك ، فان أعطى ورثته قوم آخرون ثمن
كفنه فكفنه من مالك واحسبه من الزكاة ، ويكون ما أعطاهم القوم لهم يصلحون
به شأنهم ، وإن كان على الميت دين لم يلزم ورثته قضاه مما أعطيته ، ولا مما
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 207 .
( 2 ) ثواب الأعمال : 212 .
( 3 ) المحاسن : 88 .
( 4 ) يباع فيمن يزيد خ .
( 5 ) " : 305 .