خمسة لا يعطون من الزكاة : الولد والوالدان والمرأة والمملوك لأنه يجبر على
النفقة عليهم ( 1 ) - علل الشرائع :
ماجيلويه ، عن محمد العطار مثله ( 2 ) .
23 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام قال : لا يحل أن تدفع الزكاة
إلا إلى أهل الولاية والمعرفة ( 3 ) .
24 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا يجوز أن يعطى الزكاة غير أهل
الولاية المعروفين ( 4 ) -
25 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : الطالقاني ، عن الأنصاري ، عن الهروي ، عن الرضا عليه السلام قال :
من قال بالجبر فلا تعطوه من الزكاة ( 5 ) .
26 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن معاوية بن حكيم ، عن علي بن الحسن بن
رباط ، عن العلا ، عن محمد أو غيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تحل الزكاة لمن
له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ، ويشترى منها بالبعض
قوتا لعياله ، ويعطي البقية أصحابه ، ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما " وله
حرفة ، يقوت بها عياله ( 6 ) -
28 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن ابن أبي الخطاب ، عن عثمان بن عيسى ، عن
أبي المغرا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله تبارك وتعالى أشرك بين الأغنياء
والفقراء في الأموال ، فليس لهم أن يصرفوها إلى غير شركائهم ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الخصال ج 1 : 138 -
( 2 ) علل الشرايع ج 2 : 59 .
( 3 ) الخصال ج 2 : 152 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 .
( 5 ) " : ج 1 ص 143 .
( 6 ) علل الشرايع ج 2 ص 58 .
( 7 ) " " ص 59 .