البقر ، وما أنبتت الأرض : الحنطة والشعير والزبيب والتمر ( 1 ) .
3 - قرب الإسناد : الطيالسي عن العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : هل على
مال اليتيم زكاة ؟ فقال : لا ، قلت : فهل على الحلي زكاة ؟ قال : لا ، قلت : الرجل
يكون عنده المال قرضا فيحول عليه الحول عليه زكاة ؟ قال : نعم ( 2 ) .
4 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن لي دينا ولى
دواب وأرحاء وربما أبطأ علي الدين فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته ؟
قال : سنة واحدة قال : قلت : فالدواب والارحاء فان عندي منها على فيه شئ ؟ قال :
لا ، ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : كان أبي عليه السلام يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر
في يدك ، قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، على فيه زكاة ؟
قال : لا ( 3 ) -
5 - قرب الإسناد : الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
أعلى الدين زكاة ؟ قال : لا إلا أن يفر به ( 4 ) فأما إن غاب سنة أو أقل أو
أكثر فلا تزكه إلا في السنة التي تخرج فيها ( 5 ) .
6 - قرب الإسناد : علي بن أخيه قال قال : ليس على المملوك زكاة إلا باذن مواليه
وقال : ليس على الدين زكاة إلا أن يشاء رب الدين أن يزكيه .
هامش
( 1 ) الخصال ج 2 ص 46 .
( 2 ) قرب الإسناد 23 .
( 3 ) قرب الإسناد 23 .
( 4 ) الفرار بالدين ، بمعنى أنه يعطى ماله دينا ليفر به من الزكاة المفروضة فيه
فإنه يجب عليه الزكاة ، وأما إذا كان أدانه لغير هذه النية فغاب عنه ماله ولم يحل عليه الحول
فلا بأس ، وللفرار من الزكاة صور أخرى : كما إذا وهب ماله من أحد أصدقائه أو أقربائه
ويعلم هو أنه إنما وهبها ليفر من الزكاة ، فيرد عليه هبته بعد شهر أو شهرين ، ليصدق عليه
أنه غاب عنه ماله ولم يحل عنده عليه الحول ، أو يشرط على الموهوب له ذلك ، وصورة أخرى
أنه يسبكة سبيكة - ثم يشترى بها مسكوكة ، وسيجئ لها ذكر
( 5 ) قرب الإسناد ص 79