قال : وسألته عن الرجل يكون عليه الدين قال : يزكي ماله ولا يزكي
ما عليه من الدين إنما الزكاة على صاحب المال .
وسألته عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه
زكاة ؟ فقال : لا ، حتى يقبضه ويحول عليه الحول ( 1 ) .
7 - علل الشرائع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن الأشعري ، عن الخشاب ، عن علي بن
الحسين ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
مملوك في يده مال أعليه زكاة ؟ قال لا ، قلت : ولا على سيده ؟ قال : لا ، إن لم يصل
إلى سيده وليس هو للمملوك ( 2 )
8 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : لا تجب الزكاة على المال حتى يحول
عليه الحول ( 3 ) .
9 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : باسناد التميمي ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله :
عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ( 4 ) .
10 - علل الشرائع : محمد بن موسى ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : باع أبي عليه السلام من هشام بن
عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار ، واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر
سنين ، وإنما فعل ذلك لان هشاما كان هو الوالي ( 5 ) .
11 - الخصال : في خبر الأعمش عن الصادق عليه السلام : لا تجب على مال زكاة حتى
يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 135 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 61 .
( 3 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 في حديث .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 61 .
( 5 ) علل الشرائع ج 2 ص 63 .
( 6 ) الخصال ج 2 ص 152 .