ستة أرطال بالمديني ، وتسعة أرطال بالعراقي ، قال : وأخبرني فقال : بالوزن يكون
ألفا ومائة وسبعين درهما ( 1 ) .
10 - معاني الأخبار : بهذا الاسناد ، عن الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن أبي
القاسم الكوفي أنه جاء بمد وذكر أن ابن أبي عمير أعطاه ذلك المد وقال : أعطانيه
فلان رجل من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام وقال : أعطانيه أبو عبد الله عليه السلام وقال :
هذا مد النبي صلى الله عليه وآله ، فعيرناه فوجدناه أربعة أمداد ، وهو قفيز وربع ،
بقفيزنا هذا ( 2 ) .
أقول : قد مضى بعض أخبار الصاع في أبواب الغسل .
11 - فقه الرضا ( ع ) : ادفع زكاة الفطر عن نفسك ، وعن كل من تعول من صغير أو كبير
حر وعبد ، ذكر وأنثى ، واعلم أن الله تبارك وتعالى فرضها زكاة للفطرة قبل
أن يكثر الأموال فقال : " أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة " .
وإخراج الفطرة واجب على الغني والفقير ، والعبد والحر ، وعلى الذكران
والإناث ، والصغير والكبير ، والمنافق والمخالف ، لكل رأس صاع من
تمر ، وهو تسعة أرطال بالعراقي ، أو صاع من حنطة ، أو صاع من شعير ، أو صاع من
زبيب ، أو قيمة ذلك ، ومن أحب أن يخرج ثمنا فليخرج مائتين وثلاثين درهما إلى
درهم ، والثلثان أقل ما روي ، والدرهم أكثر ما روي ، وقد روي ثمن تسعة أرطال
تمر ، وروي من لم يستطع يده لاخراج الفطرة أخذ من الناس فطرتهم وأخرج
ما يجب عليه منها .
ولا بأس باخراج الفطرة إذا دخل العشر الأواخر ، ثم إلى يوم الفطر قبل الصلاة
فان أخرها إلى أن تزول الشمس صارت صدقة ، ولا يدفع الفطر إلا إلى مستحق
وأفضل ما يعمل به فيها أن يخرج إلى الفقيه ليصرفها في وجوهها ، بهذا جاءت
الروايات .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 1 ص 310 .
( 2 ) معاني الأخبار : 249 .