9 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال :
قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أدى زكاة الفطر تمم الله له ما نقص من زكاته ( 1 ) .
13 * ( باب ) *
* ( قدر الفطرة ومن تجب عليه أن يؤدى ) *
* ( عنه ومستحق الفطرة ) *
1 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المكاتب ، هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه ؟ وهل تجوز شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته والفطرة عليه ( 2 )
2 - الخصال : في خبر الأعمش ، عن الصادق عليه السلام قال : زكاة الفطرة واجبة على
كل رأس صغير أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى أربعة أمداد من الحنطة
والشعير والتمر والزبيب ، وهو صاع تام ، ولا يجوز دفع ذلك إلا إلى أهل الولاية
والمعرفة ( 3 )
عيون أخبار الرضا ( ع ) : فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون مثله ( 4 ) .
3 - علل الشرائع : أبي ، عن علي بن إبراهيم ، عن اليقطيني ، عن يونس ، عن إسحاق
عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن صدقة الفطرة ، اعطيها غير أهل ولايتي من فقراء
جيراني ؟ قال : نعم الجيران أحق بها المكان الشهرة ( 5 ) .
4 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن الحسن
ابن فضال ، عن عباد بن يعقوب ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن
هامش
( 1 ) نوادر الراوندي : 24 .
( 2 ) قرب الإسناد : 161 .
( 3 ) الخصال ج 2 ص 152 .
( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .