أبيه عليهما السلام قال : إن أول من جعل مدين من البر عدل صاع من تمر عثمان ( 1 ) .
5 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن يزيد ، عن ياسر القمي ، عن
الرضا عليه السلام قال : الفطرة صاع من حنطة ، أو صاع من تمر ، أو صاع من زبيب ،
وإنما خفف الحنطة معاوية ( 2 ) .
6 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ،
عن أبي المغرا ، عن الحسين الحذاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر صدقة الفطرة
أنها على كل صغير وكبير ، من حر أو عبد ، ذكر أو أنثى صاع من زبيب ، أو صاع
من شعير ، أو صاع من ذرة ، قال : فلما كان زمن معاوية وخصب الناس عدل الناس
ذلك إلى نصف صاع من حنطة ( 3 ) .
7 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن
عيسى ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في الفطرة جرت
السنة بصاع من تمر ، أو صاع من زبيب ، أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان
كثرت الحنطة ، وقومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير ( 4 ) .
8 - علل الشرائع : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم وأيوب بن نوح ومحمد
ابن عبد الجبار وابن يزيد جميعا عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم عن
أبي عبد الله عليه السلام قال : التمر في الفطرة أفضل من غيره ، لأنه أسرع منفعة ،
وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه وقال : نزلت هذه الزكاة وليس للناس
أموال وإنما كانت الفطرة ( 5 ) .
9 - معاني الأخبار ( 6 ) عيون أخبار الرضا ( ع ) : أبي وابن الوليد معا ، عن محمد العطار ، وأحمد بن إدريس
معا ، عن الأشعري عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال :
كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام على يد أبي : جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع
بعضهم يقول : الفطرة بصاع المدينة ، وبعضهم يقول : بصاع العراق ، فكتب إلي : الصاع
هامش
( 1 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .
( 2 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .
( 3 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .
( 5 ) علل الشرايع ج 2 ص 77 .
( 6 ) معاني الأخبار : 249 .