وقتها آخر يوم من شهر رمضان .
ومنه قال الصادق عليه السلام : إذا كان للرجل عبد مسلم أو ذمي فعليه أن يدفع
عنه الفطرة ، وإذا كان المملوك بين نفرين فلا فطرة عليه إلا أن يكون لرجل واحد .
ومنه قال الصادق عليه السلام : لا تدفع الفطرة إلا إلى أهل الولاية .
ومنه قال الصادق عليه السلام : من حلت له الفطرة لم تحل عليه .
ومنه قال الصادق عليه السلام : الفطرة واجبة على كل مسلم فمن لم يخرجها
خيف عليه الفوت فقيل له : وما الفوت ؟ قال : الموت .
ومنه سئل الصادق عليه السلام : عن الفطرة على أهل البوادي فقال : على كل من
اقتات قوتا أن يؤدي من ذلك .
وسئل عن رجل بالبادية لا يمكنه الفطرة فقال : يصدق بأربعة أرطال من لبن .
15 - الاقبال : روينا باسنادنا إلى أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي أن يؤدي
الفطرة قبل أن يخرج الناس إلى الجبانة فان أداها بعد ما يخرج ( 1 ) فإنما هي
صدقة وليست فطرة ( 2 ) .
16 - دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال في قول الله :
" قد أفلح من تزكى " قال : أدى زكاة الفطر " وذكر اسم ربه فصلى " يعني صلاة
العيد في الجبانة .
وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه سئل عن زكاة الفطر قال هي الزكاة
التي فرضها الله عز وجل على جميع المؤمنين مع الصلاة بقوله " وأقيموا الصلاة
وآتوا الزكاة ( 3 ) على الغني والفقير والفقراء هم أكثر الناس ، الأغنياء أقلهم
فأمر كافة الناس بالصلاة والزكاة .
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : تجب صدقة الفطر على الرجل
عن كل من في عياله ممن يمون من صغيرا أو كبير ، حر أو عبد ، ذكر أو أنثى عن
هامش
( 1 ) يرجح خ ل .
( 2 ) كتاب الاقبال : 283 .
( 3 ) البقرة : 43 و 83 و 110 والنساء : 77 والنور : 56 ، المزمل : 20 .