قال : وسألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء ؟ قال : إذا فاتتك فليس
عليك فيها قضاء ( 1 ) .
السرائر : نقلا من جامع البزنطي عن الرضا عليه السلام مثل الأسؤلة والأجوبة
الثلاثة سواء ( 2 ) إلا أن فيه إذا ختمت سورة وبدأت في أخرى ، وفي كتاب المسائل
بعد قوله : " ويقرأ ويركع : ويقرأ ويركع ويقرأ ويركع ( 3 ) .
بيان : لا خلاف بين علمائنا في أن صلاة الآيات ركعتان ، وكل ركعة مشتملة
على خمس ركوعات وسجدتين ، والمشهور أنه يجب في كل ركعة قراءة الفاتحة مع
سورة كاملة ، ( وأنه يجوز أن يقرأ قبل كل ركوع الحمد وسورة كاملة ) وأن يبعض
السورة على الركوعات الخمس أو أقل ، وأن الفاتحة لابد أن تقرأ في ابتداء كل ركعة
وبعد تمام السورة في الركوع الذي بعده ، وعند افتتاح سورة ، وقال ابن إدريس : لا
يجب تكرار الحمد مع إكمال السورة ، بل يستحب كما هو ظاهر خبر ابن سنان لكنه
مؤول للأخبار الصحيحة الدالة على وجوب التكرار الحمد عند ختم السورة .
والمشهور جواز التفريق في ركعة والتكرار في أخرى ، والجمع في الركعة
الواحدة بين الاتمام والتبعيض واحتمل في الذكرى انحصار المجزي في سورة واحدة أو
خمس سور وكأنه لا وجه له ، وهل يجب إكمال سورة في الخمس ؟ قال العلامة في
النهاية الأقرب ذلك ، وما قربه أشهر وأقرب ، ولو جمع في ركعة بين
الاتمام والتبعيض فهل يجوز له أن يسجد قبل إتمام السورة ؟ فيه وجهان ولعل
الجواز أقرب وفي جواز إتمامها بعد القيام من السجود وجهان ، لكن لابد
حينئذ من قراءة الحمد .
قال العلامة : والأقرب أنه يجوز أن يقرأ في الخمس سورة وبعض أخرى ،
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 99 ط حجر .
( 2 ) السرائر : 469 .
( 3 ) المسائل المطبوع في البحار ج 10 ص .