للتعرض للرزق ( 1 ) .
ومنه : قال : روى إبراهيم بن محمد الثقفي في كتابه باسناده إلى علي عليه السلام
أنه قال : لا تحبسوا النساء عن الخروج في العيدين فهو عليهن واجب ( 2 ) .
4 - قرب الإسناد : بالاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال : سألته
عن النساء هل عليهن صلاة العيدين والتكبير ؟ قال : نعم ( 3 ) .
قال : وسألته عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على
الرجال ؟ قال : نعم ( 4 ) .
قال : وسئلته عن النساء هل عليهن من التطيب والتزين في الجمعة والعيدين
ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 5 ) .
بيان : ظاهر الأصحاب اتفاقهم على سقوط صلاة العيدين عن المرأة وعن ساير من
يسقط عنه الجمعة ، ويدل على سقوطهما عن المرأة أخبار ، وهذا الخبر وغيره مما
ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب جمعا ، ويدل على استحباب التكبير على
المرأة أيضا كما ذكره الأصحاب ، والمشهور استحباب صلاة العيد لكل من تسقط عنه
إلا الشواب وذوات الهيئة من النساء ، فإنه يكره لهن الخروج إليها .
قال في الذكرى : قال الشيخ : لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من
النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة ، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن
والجمال .
وفي هذا الكلام أمران : أحدهما أن ظاهره عدم الوجوب عليهن ، ولعله
لصحيحة ابن أبي عمير إلا أنه لم يختص فيها العجائز وقد روى عبد الله بن سنان ( 6 )
قال : إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق الخروج في العيدين للتعرض
هامش
( 1 ) الذكرى 241 .
( 2 ) الذكرى 241 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 100 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 100 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 100 .
( 6 ) التهذيب ج 1 ص 334 .