صلى الضحى في سفر ولا حضر ( 1 ) .
وكان لا يصوم في السفر شيئا وكان أما إذا
أقام ببلدة عشرة أيام صائما لا يفطر ، فإذا
جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار ( 2 ) .
بيان : التسبيحات الأربع ثلاثين مرة بعد المقصورات في السفر مما قطع
الأصحاب باستحبابه ، وورد خبر المروزي بلفظ الوجوب ، ولم ينسب القول به إلى أحد
وقال الصدوق في المقنع والفقيه : وعلى المسافر أن يقول في دبر كل صلاة يقصرها )
ولعل ظاهره الوجوب ، وظاهر الاخبار اختصاص المقصورة ، واحتمل العلامة التعميم
ولاوجه لا ، نعم يستحب على وجه آخر في دبر كل صلاة سفرا وحضرا كما مر في التعقيب
وهذا استحباب آخر على الخصوص .
29 - مجالس ابن الشيخ : عن أبيه عن أحمد بن هارون بن الصلت ، عن ابن عقدة
عن القاسم بن جعفر بن أحمد ، عن عباد بن أحمد ، عن عمه ، عن أبيه ، عن جابر ، عن إبراهيم
ابن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر وعن علي عليه السلام
وعن عبد الله بن العباس قال كلهم قال : أما إذا
كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم
بها عشرا فأتم الصلاة وإن كنت إنما تريد أن تقيم بها أقل من عشرة فقصر ، وإن
قدمت وأنت تقول أسير غدا أو بعد غد حتى تتم شهرا فأكمل الصلاة ولا تقصر في
أقل من ثلاث .
وقال : سألتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها ؟ قال : نعم أما إذا
كنت في
سفر ممعن ، وإن سافرت في رمضان فصم إن شئت ، وكلهم قال : أما إذا
صليت في السفينة
فأوجب الصلاة إلى القبلة ، فان استدارت فاثبت حيث أوجبت ، وكلهم صلى العصر
والفجاج مسفره فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله ، وكلهم قنت في الفجر وعثمان أيضا
قنت في الفجر ( 3 ) .
هامش
( 1 ) العيون ج 2 ص 82 بتقديم وتأخير .
( 2 ) العيون ج 2 ص 82 بتقديم وتأخير .
( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 357 .