بيان : المشهور بين الأصحاب سقوط الوتيرة في السفر ، ونقل ابن إدريس
عليه الاجماع ، وقال الشيخ في النهاية يجوز فعلها ، قواه في الذكرى لهذا الخبر
ولا يخلو من قوة ، أما إذا
لظاهر من الاخبار سقوط نوافل الصلوات المقصورة ، وكون
الوتيرة نافلة للعشاء غير معلوم ، بل الظاهر أنها تقديم للوتر ، وبدل عنها ، فكما
أن قبلها نافلة المغرب ، ولا يشملها قولهم ليس قبلها نافلة ، فكذا بعدها .
22 - العيون : بالاسناد المتقدم فيما كتب الرضا عليه السلام للمأمون : التقصير
في ثمانية فراسخ ، وما زاد ، وإذا قصرت أفطرت ( 1 ) .
23 - قرب الإسناد : عن محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن الرجل يشيع إلى القادسية أيقصر ؟ قال : كم هي ؟ قال : قلت التي رأيت
قال : نعم يقصر ( 2 ) .
بيان : قال في المغرب : القادسية موضع بينه وبين الكوفة خمسة عشر ميلا
انتهى ، ويدل على وجوب القصر في أربعة فراسخ لعدم القول بالفصل .
24 - الخصال : عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : إن الله تبارك
وتعالى أهدى إلى وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم ، كرامة من الله
لنا ، قالوا : وما ذاك يا رسول الله ؟ قال : الافطار في السفر ، والتقصير في الصلاة
فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته ( 3 ) .
العلل : [ عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ( 4 ) .
دعائم الاسلام ] : مرسلا مثله ( 5 ) .
هامش
( 1 ) عيون الأخبار ج 2 ص 123 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 104 ط نجف ، ص 79 ط حجر ، ورواه الشيخ في التهذيب
ج 1 ص 313 .
( 3 ) الخصال ج 1 ص 10 .
( 4 ) علل الشرايع ج 2 ص 69 .
( 5 ) دعائم الاسلام ج 1 ص 359 وما بين العلامتين ساقط من ط الكمباني .