وإن كان صلاة المغرب يصلي بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية
ركعتين .
وإذا تعرض لك سبع وخفت أن تفوت الصلاة فاستقبل القبلة وصل صلاتك
بالايماء ، فان خشيت السبع يعرض لك فدر معه كيف ما دار ، وصل بالايماء كيف
ما يمكنك .
وإذا كنت تمشي متفزعة من هزيمة أو من لص أو ذاعر أو مخافة في الطريق ،
وحضرت الصلاة استفتحت الصلاة تجاه القبلة بالتكبير ، ثم تمضي في مشيتك حيث شئت
وإذا حضر الركوع ركعت تجاه القبلة إن أمكنك وأنت مشي ، وكذلك السجود سجدت
تجاه القبلة أو حيث أمكنك ، ثم قمت ، فإذا حضر التشهد جلست تجاه القبلة بمقدار
ما تقول : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله )
فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك .
هذه مطلقة للمضطر في حال الضرورة ، وإن كانت في المطاردة مع العدو فصل
صلاتك إيماء وإلا فسبح واحمده وهلله وكبره ، تقوم كل تسبيحة وتهليلة
وتكبيرة مكان ركعة عند الضرورة ، وإنما جعل ذلك للمضطر لمن لا يمكنه أن يأتي
بالركوع والسجود ( 1 ) .
7 - العياشي : عن إبراهيم بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : فرض الله
على المقيم خمس صلوات ، وفرض على المسافر ركعتين ، وفرض على الخائف ركعة ،
وهو قول الله : ( لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا )
يقول : من الركعتين فتصير ركعة ( 2 ) .
بيان : هذا يدل على مذهب ابن الجنيد ، وقد مر أنه يمكن حمله على التقية
هامش
( 1 ) فقه الرضا : 14 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 271 وهذا نص فيما قلناه في تفسير الآية الكريمة صدر
الباب السابق ، وبمضمونه روايات أخر تراها في التهذيب ج 1 ص 338 .