الموسوي والرضوي والهادوي .
واحتمل أيضا ترجيح العربي على العجمي ، والقرشي على سائر العرب ،
قال : وكذا ينسحب الاحتمال في الترجيح بسبب الآباء الراجحين بعلم أو تقوى أو
صلاح ، ومن عبر من الأصحاب بالأشرف يدخل في كلامه جميع هذا ولا بأس به
ومن ثم ترجح أولاد المهاجرين على غيرهم لشرف آبائهم ، انتهى .
واعلم أن الترجيحات المذكورة في المراتب السابقة كلها تقديم استحباب لا تقديم
اشتراط ، فلو قدم المفضول جاز ، قال في التذكرة : لا نعلم فيه خلافا لكن قال في
الذكرى : أوجب ابن حمزة أن يكون أقرء القوم ، لظاهر الخبر والمشهور أنه على
الاستحباب .
19 - نوادر الراوندي : عن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ، عن محمد بن الحسن
التميمي عن سهل بن أحمد الديباجي ، عن محمد بن محمد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل
عن أبيه ، عن جده موسى بن جعفر ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام قال : من صلى بالناس
وهو جنب أعاد هو والناس صلاتهم ( 1 ) .
بيان : إعادة الامام لا ريب فيها ، وأما إعادة المأموم فالمشهور أنه لا يعيد ،
لو علم فسق الامام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة ( 2 ) وحكي عن المرتضى وابن الجنيد
أنهما أوجبا الإعادة ، وحكى الصدوق في الفقيه عن جماعة ، من مشايخه أنه سمعهم
يقولون ليس عليهم إعادة شئ مما جهز فيه ، وعليهم إعادة صلاة ما صلى مما لم يجهر
فيه ، والأول أصح للأخبار الكثيرة الدالة عليه .
ويعارضها خبر مجهول آخر رواه الشيخ ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلى علي
بالناس على غير طهر ، وكانت الظهر ، ثم دخل فخرج مناديه أن أمير المؤمنين عليه السلام
هامش
( 1 ) لم نجده في المطبوع من المصدر .
( 2 ) وذلك لأن المأموم إنما ترك من صلاته القراءة فقط ، وليس في ترك القراءة وهي
سنة في فريضة بطلان الصلاة الا وأما إذا
تركها عمدا وداريا .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 257 .