لأبويه ، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به ، وإن كان أحدهما حيا والآخر
ميتا ، فكتب إلى : أما الميت فحسن جائز ، وأما الحي فلا إلا البر والصلة .
قال السيد : لا يراد بهذا ، الصلاة المندوبة ، لأن الظاهر جوازها عن الأحياء في
الزيارات والحج وغيرهما .
الحادي والعشرون ما رواه محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنه كتب إلى
الكاظم عليه السلام مثله وأجابه بمثله .
الثاني والعشرون ما رواه أبان بن عثمان عن علي بن مسمع قال : قلت : لأبي
عبد الله عليه السلام إن أمي هلكت ولم أتصدق بصدقة كما تقدم إلى قوله : أفيلحق ذلك بها ؟
قال : نعم ؟ قلت : والحج قال : نعم ، قلت : والصلاة ؟ قال : نعم .
قال : ثم سألت أبا الحسن عليه السلام بعد ذلك أيضا عن الصوم فقال : نعم .
الثالث والعشرون ما رواه الكليني باسناده ( 1 ) إلى محمد بن مروان قال : قال
أبو عبد الله عليه السلام : ما يمنع الرجل منكم أن يبر والديه حيين وميتين ، يصلي عنهما
ويتصدق عنهما ، ويحج عنهما ، ويصوم عنهما ، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك
فيزيده الله ببره وصلاته خيرا كثيرا .
الرابع والعشرون عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال : الصلاة التي حصل
وقتها قبل أن يموت الميت يقضي عنه أولى الناس به .
ثم ذكر - ره - عشر أحاديث تدل بطريق العموم .
الأول ما رواه عبد الله بن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : يقضى عن الميت
الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن .
الثاني ما رواه صفوان بن يحيى ، وكان من خواص الرضا والجواد عليهما السلام ،
وروى عن أربعين رجلا من أصحاب الصادق عليه السلام ، قال : يقضى عن الميت الحج
والصوم والعتق وفعاله الحسن .
الثالث ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقضى عن الميت الحج
هامش
( 1 ) الكافي ج 2 ص 159 ، عدة الداعي : 58 .