ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : إن هذا بعمل ابنك فلان ، وبعمل أخيك
فلان . أخوه في الدين .
قال السيد قال عليه السلام : " أخوه في الدين " إيضاح لكل ما يدخل تحت عمومه
من الابتداء بالصلاة عن الميت أو بالإجارات .
السابع عشر ما رواه علي بن يقطين وكان عظيم القدر عند أبي الحسن موسى عليه السلام
له كتاب المسائل عنه قال : وعن الرجل يتصدق عن الميت ويصوم ويعتق ويصلي
قال : كل ذلك حسن يدخل منفعته على الميت .
الثامن عشر ما رواه علي بن إسماعيل الميثمي في أصل كتابه قال : حدثني
كردين قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : الصدقة والحج والصوم يلحق الميت ؟ قال :
نعم ، قال : فقال : هذا القاضي خلفي وهو لا يرى ذلك ، قال : قلت : وما أنا وذا ، فوالله
لو أمرتني أن أضرب عنقه لضربت عنقه ، قال : فضحك .
قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة على الميت أتلحق به ؟ قال : نعم .
قال : وسألت أبا عبد الله عليه السلام قلت إني لم أتصدق بصدقة مذ ماتت أمي إلا
عنها ؟ قال : نعم قلت : أفترى غير ذلك ؟ قال : نعم نصف عنك ونصف عنها ، قلت :
أيلحق بها ؟ قال : نعم .
قال السيد قوله : " الصلاة على الميت " أي التي كانت على الميت أيام حياته ،
ولو كانت ندبا كان الذي يلحقه ثوابها دون الصلاة نفسها .
التاسع عشر ما رواه حماد بن عثمان في كتابه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إن
الصلاة والصوم والصدقة والحج والعمرة ، وكل عمل صالح ينفع الميت ، حتى أن الميت
ليكون في ضيق فيوسع عليه ، ويقال : هذا بعمل ابنك فلان ، أو بعمل أخيك فلان
أخوه في الدين .
العشرون ما رواه عبد الله بن جندب ( 1 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله
عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة والبر والخير أثلاثا : ثلثا له ، وثلثين
هامش
( 1 ) تراه في قرب الإسناد ص 175 .