وأقول : يمكن أن يقال : الاستدلال بخبر المحاسن من قبيل القياس على
العلة المنصوصة ، والمشهور حجيته فتأمل ، وما قيل من أنه من قبيل دلالة التنبيه
ومفهوم الموافقة ، فلم نعرف معناه .
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ،
عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المريض يغمى عليه أياما ثم يفيق ، ما عليه
من قضاء ما ترك من الصلاة ؟ قال : يقضي صلاة ذلك اليوم الذي أفاق فيه ( 1 ) .
3 - العيون والعلل : عن عبد الواحد بن عبدوس ، عن علي بن محمد بن قتيبة
عن الفضل بن شاذان فيما رواه من العلل عن الرضا عليه السلام فان قال : فلم صارت الحائض
يقضي الصيام لا الصلاة ؟ قيل : لعلل شتى إلى آخر ما مر في كتاب الطهارة ( 2 ) .
ثم قال : فان قال : فلم وأما إذا
مرض الرجل أو سافر في شهر رمضان فلم يخرج
من سفره أو لم يفق من مرضه حتى يدخل عليه شهر رمضان آخر وجب عليه الفداء
للأول ، وسقط القضاء ؟ قيل : لأن ذلك الصوم إنما وجب عليه في تلك السنة في
هذا الشهر ، وأما الذي لم يفق فإنه لما مر عليه السنة كلها وقد غلب الله عليه ،
فلم يجعل له السبيل إلى أدائها سقط عنه ، وكذلك كل ما غلب الله عليه مثل المغمى عليه
يغمى عليه في يوم وليلة ، فلا يجب عليه قضاء الصلوات كما قال الصادق عليه السلام كلما
غلب الله على العبد فهو أعذر له ( 3 ) .
4 - الذكرى : عن إسماعيل بن جابر قال : سقطت عن بعيري فانقلبت على
أم رأسي ، فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليه فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل
صلاة صلاة ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 97 ط حجر ص 128 ط نجف .
( 2 ) راجع ج 81 ص 106 .
( 3 ) علل الشرايع ج 1 ص 257 ، عيون الأخبار ج 2 ص 117 .
( 4 ) الذكرى : 134 .