أم أربعا صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس .
ويدل على المشهور أخبار صحيحة كثيرة ، وعلى البناء على الأقل صحيحة علي
ابن يقطين ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو
اثنتين أم ثلاثا قال عليه السلام : يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ، ويتشهد
تشهدا خفيفا .
ولعلها محمولة على التقية أو الإتقاء على الراوي ، لكونه من الوزراء ،
واختلاطه مع المخالفين ، وهذا الحكم على هذا الوجه مشهور بين المخالفين ورواياتهم
واردة به .
وحملها الشيخ على أن المراد بالجزم استيناف الصلاة وحمل الأمر بالسجود
على الاستحباب ، ولا يخفى بعده ، وحملها العلامة على كثير السهو وهو أيضا بعيد ، مع
أن البناء على الجزم لا يطابق حكم كثير السهو ، ويدل عليه أخبار أخر محمولة
على التقية ، ولو قيل بالتخيير أيضا فلا ريب أن العمل بالمشهور أحوط وأولى .
13 - قرب الإسناد : عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن العلاء بن رزين قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة ، قال : يبني على اليقين
إذا فرغ تشهد وقام قائما ، وصلى ركعة بفاتحة الكتاب ( 2 ) .
14 - معاني الأخبار : عن أحمد بن الحسن القطان ، عن ابن عقدة ، عن المنذر
ابن محمد ، عن جعفر بن سليمان ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال : كنت عند
أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل فسأله عن رجل لم يدر واحدة صلى أو اثنتين ؟ فقال
له : يعيد الصلاة ، فقال له : فأين ما روي أن الفقيه لا يعيد الصلاة ؟ قال : إنما ذاك
في الثلاث والأربع ( 3 ) .
15 - الهداية : قال الصادق عليه السلام لعمار بن موسى : يا عمار أجمع لك
هامش
( 1 ) التهذيب ج 2 ص 187 ط نجف ، ج 1 ص 189 ط حجر .
( 2 ) قرب الإسناد : 16 ط حجر ، 23 ط نجف .
( 3 ) معاني الأخبار ص 159 ورواه في التهذيب ج 1 ص 190 .