وفي بطلان الصلاة قولان فقال المتأخرون : لا تبطل الصلاة ولا الاقتداء وظاهر
المبسوط البطلان والمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط في الاتمام والإعادة .
ولو كان ذلك سهوا ففيه وجهان أحدهما أنه يرجع وهو المشهور بين المتأخرين
والآخر أنه يستمر وبعض الروايات المعتبرة يدل على الرجوع ، لكنها مختصة
بالركوع وبمن ظن ركوع الامام لا الساهي ، وفي السجود الرجوع والإعادة أحوط .
أقول : قد سبق بعض الأحكام في الباب السابق ، وعدم قبول صلاة من
يؤم القوم وهم له كارهون في باب من لا تقبل صلاته ، وستأتي أحكام المرأة في باب
أحكامها .
بحار الأنوار — صفحة 124
مساهمون: العلامة المجلسي
ص١٢٤