3 - { باب }
* ( حكم النساء في الصلاة ) *
1 - قرب الإسناد : عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن الصادق عليه السلام عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : وأما إذا
حاضت الجارية فلا تصلي إلا بخمار ( 1 ) .
بيان : المراد بالجارية الصبية الحرة وحيضها كناية عن بلوغها ، لتلازمهما في
تلك البلاد غالبا ، ولكونه من علاماته .
2 - قرب الإسناد : عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السلام
قال : سألته عن المرأة تؤم النساء ما حد رفع صوتها بالقراءة ؟ قال : قدر
ما تسمع ( 2 ) .
قال : وسألته عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة والنافلة ؟ قال :
لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء ، فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها ( 3 ) .
وسألته عن النساء هل عليهن افتتاح الصلاة والتشهد والقنوت والقول في صلاة
الزوال وصلاة الليل ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 4 ) .
وسألته عن النساء هل على من عرف منهن صلاة النافلة وصلاة الليل وصلاة
الزوال والكسوف ما على الرجال ؟ قال : نعم ( 5 ) .
وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 66 ط حجر ص 87 ط نجف ، والمراد بالخمار هي الشملة
كانت تلبسها المرة كالرداء فوق ثوب شعارها : يشد أزرارها عند جيبها ويدليها على كتفها
وعضديها إلى أن يستر ساعديها ، وهو الذي قال الله عز وجل : " وليضربن بخمرهن على
جيوبهن " على ما عرفت في ج 83 ص 179 .
( 2 ) قرب الإسناد ص 132 ط نجف ، باب ما تجب على النساء في الصلوات .
( 3 ) قرب الإسناد ص 133 .
( 4 ) قرب الإسناد ص 133 .
( 5 ) قرب الإسناد ص 133 .