فإذا صلى الامام ركعة أو ركعتين [ فأصابه رعاف ] ( 1 ) فإنه يتقدم ويتم بهم
الصلاة ، فإذا تمت صلاة القوم أومأ إليهم فليسلموا ويقوم هو فيتم بقية صلاته .
فان خرج قوم من خراسان أو من بعض الجبال وكان يؤمهم شخص فلما صاروا
إلى الكوفة أخبروا أنه يهودي فليس عليهم إعادة شئ من صلاتهم .
ولا يجوز أن تؤم القوم وأنت متوشح ، وإذا كنت خلف الامام في الصف الثاني
ووجدت في الصف الأول خللا فلا بأس أن تمشي إليه فتتمه .
وإذا كنت إماما فعليك أن تقرأ في الركعتين الأوليين ، وعلى الذين خلفك أن
يسبحوا : يقولوا سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، وإذا كنت في
الركعتين الأخراوين ، فعليك أن تسبح مثل تسبيح القوم في الركعتين الأوليين ، وعلى
الذين خلفك أن يقرؤا فاتحة الكتاب .
وروي أن على القوم في الركعتين الأوليين أن يستمعوا إلى قراءة الإمام ، وإذا
كان في صلاتهم لا يجهر فيها سبحوا ، وعليهم في الركعتين الاخر وأين أن يسبحوا وهذا
أحب إلى ( 2 ) .
بيان : إنما ذكرنا هذا الكلام بطوله لأن بعضه رواية ، وبعضه مضامين
الروايات المعتبرة " وقوله وإذا صلى رجلان إلى آخره " مضمون رواية السكوني ( 3 )
عن الصادق عليه السلام ، وعمل بها الأصحاب فضعفها منجبر به ، واستشكل بعض المتأخرين
هامش
( 1 ) ما بين العلامتين سقط من أصل المؤلف كمطبوعة الكمباني ، ولما أبهم فرض
المسألة بسقوطه ، ضرب المؤلف على قوله " صلى " وجعل بدله " سبق " ، كما في الكمباني ،
ومع ذلك لم يرتفع الابهام .
( 2 ) المقنع : 34 - 36 ط الاسلامية .
( 3 ) التهذيب ج 1 ص 261 ، الكافي ج 3 ص 374 ، الفقيه ج 1 ص 250 .